- كتاب الشفعة مسألة الشفعة تستحق بأسباب ثلاثة على ثلاث مراتب بسبب الشركة في عين المبيع وحقوق المبيع كالشرب والطريق وجواز الاتصال حتى تثبت للجار الملاصق والشريك في الطريق وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وشريح وقال الشافعي واحمد تستحق بالسبب الأول وللشافعي في الثاني قولان وفي الثالث لا يستحق قولا واحدا لنا قوله A الجار أحق بصقبه خ م ويروى بسقبه ولا تنافي لأنهما في اللغة عبارة عن القرب وقد روى هذا التفسير مرفوعا أثبت النبي A الشفعة للجار بعلة قربه فيستحق الشفعة .
ورواه محمد في الأصل فقال الجار أحق ( بشفعة ) جاره ينتظر بها وإن