- كتاب الصرف مسألة الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها وقال زفر يتعينان وهو قول الشافعي Bه وثمرة الخلاف تظهر في مسائل .
منها إذا اشترى شيئا بدراهم معينة بأن قال اشتريت بهذه الدراهم وأشار إليها هل له أن يمسك تلك الدراهم ويدفع غيرها عندنا له ذلك ولو هلكت لا ينفسخ العقد أيضا عندنا وعندهما ليس له ذلك وينفسخ العقد .
ومنها إذا أفلس المشتري لا يكون البائع أحق بهذه الدراهم بأن يكون أسوة الغرماء عندنا وعندهما البائع أحق بها واتفقوا على أنهما تتعين في الودائع والغصوب والأمانات ونحوها .
لنا ما روينا من نهيه A عن بيع الغرر م وهذا غرر بتقدير التعيين لأن فيه خطر الانفساخ بهلاك العين قبل القبض .
لهما قوله تعالى وأوفوا بالعقود وتسليم الدراهم المعينة وفاء بالعقد فيجب تسليمها وذلك بتعيينها