- كتاب السلم مسألة السلم الحال لا يجوز وهو السلم بغير أجل وقال الشافعي يجوز وعن محمد أن أقل الآجال في باب السلم شهر .
وقال الكرخي ينظر ألى المدة وإلى المعقود عليه في عرف الناس إن أمكن تحصيله في تلك المدة جاز وإلا فلا وهو الأصح .
لنا قوله A من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم خ م .
فإن قيل فيه بيان الجواز مع الأجل وليس فيه نفي الجواز بدونه فكان تعلقا ( بمسكوت ) عنه .
قلنا ( صيغته ) للنفي بدونه كمن قال من أراد منكم أن يدخل داري فليدخل غاض ابصر وهذا نفي ( للدخول ) بدون غض البصر فكذا هذا احتج بما روى أن النبي A رخص في السلم .
جوز النبي A ( جنس ) اسلم لأنه أدخل فيه الألف واللام فيتناول السلم