عليه علي وعائشة Bهما كثرة الرواية وقال له ابن عباس أنتوضأ من الحميم .
مسألة إذا باع بشرط البراءة من كل عيب صح الشرط وليس له أن يرده بعيب إن وجده بالمبيع .
وقال الشافعي واحمد Bهما الشرط باطل حتى لو ظهر على عيب قديم كان له خيار الرد لنا نصوص الوفاء بالعهد وقال A المؤمنون عند شروطهم فلا يجوز الفسخ إلا برضاه احتجوا بأن النبي A قضى بالرد بالعيب قلنا هو حكاية حال فيحتمل أنه A فعل في حال لم يوجد شرط البراءة من العيوب وفي حال وجد فلا يبقى حجة