جعل اليمين حجة المنكر والبائع ليس بمنكر فلا تكون اليمين حجة له وكذا المشتري ليس بمدع لأن العقد حقه وقد سلم له المبيع .
احتجوا بقوله A إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا حد من غير فصل بين قيام السلعة وهلاكها قلنا ( كل ) الأخبار ضعاف في هذا الباب .
ولو سلمت فالمراد منه حال قيام السلعة وقد روى مفسرا كذلك ق لأن ردها بعد الهلاك لا يمكن فيحمل عليه مسألة خيار المجلس لا يثبت وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد يثبت لنا قوله A المؤمنون عند شروطهم ومن حكم الإيمان الوفاء بالشرط .
وعن عمر Bه أنه قال إن الناس قائلون غدا ماذا صنع عمر إن البيع صفقة أو خيار والمؤمنون عند شروطهم احتجوا بما روى أن النبي A قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا خ د