وعلى هذا الخلاف الرد بخيار الرؤية وخيار العيب لنا قوله تعالى أوفوا بالعقود وما في معناه من النصوص .
احتجوا بما روينا من قوله A من اشترى شيئا ولم يره فله الخيارإذا رآه وعدم الرؤية مختلف فيه وقوله A المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا خ د أي كل واحد منهما قلنا هذه أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فترد .
مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه والسلعة هالكة في يد المشتري لا يتحالفان والقول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد يتحالفان ويرد المشتري قيمة المبيع الهالك ويرد البائع الثمن المأخوذ وهو قول الشافعي وعن مالك واحمد كالمذهبين واتفقوا على أنهما يتحالفان حال قيام السلعة لنا قوله ص البينة على من ادعى واليمين على من أنكر خ د