وقال مالك والشافعي يضمن .
واتفقوا على أنه لو كان الطريق مخوفا أو سافر بها في البحر فإنه يضمن .
وهذا إذا لم يكن للوديعة حمل ومؤنة أما إذا كان لها ذلك فاختلف أصحابنا فيه .
قال أبو حنيفة C لا يضمن سواء كان السفر قريبا أو بعيدا .
وقال محمد يضمن سواء كان قريبا أو بعيدا .
وعند أبي يوسف إن كان بعيدا يضمن وإلا فلا .
لنا قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا محسن يحفظ الوديعة بحسب الإمكان .
وروى أن النبي A قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ق والمغل الخائن وهذا لم ( يخن ) .
إلا أن هذا الحديث في إسناده ( عمرو ) بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان ضعيفان قالوا وهو موقوف على شريح القاضي .
احتجوا بما مر من قوله A على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد مر الجواب عنه