- كتاب الوديعة .
مسألة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد الى الوفاق برئ من الضمان وهو قول مالك .
وقال زفر لا يبرأ وهو قول الشافعي وأحمد .
وصورة المسألة إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها .
وتفسير العود الى الوفاق ترك اللبس والركوب ومعاودة الحفظ للمالك .
واختلف المشايخ هل تدخل العين في ضمانه حالة الخلاف أم لا .
قال الهنداوي لا يدخل .
وأشار محمد في الأصل إلى أنها تدخل فقال يبرأ عن الضمان والبراءة إنما تكون بعد ثبوت الضمان .
لنا قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل والمودع محسن بالحفظ لأنه نائب المالك فلا يجب عليه الضمان .
احتجوا بما مر من قوله A على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان .
قلنا العين دخل في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد فإذا وجد الرد إلى نائب المالك وجدت غاية انتهاء الضمان .
مسألة المودع إذا سافر بالوديعة في طريق آمن فهلكت لا يضمن وهو قول أحمد