وقال محمد وزفر لا تطلق للسنة إلا واحدة .
لأبي حنيفة وأبي يوسف قوله E إن من السنة أن تستقبل العدة إستقبالا فيطلقها في كل طهر تطليقة خ م .
والاستدلال به أن إيقاع الثانية والثالثة للحاجة فيجوز كما لو فرق طلاق الآيسة والصغيرة على الأشهر .
ومحمد يحتج بما روى أنس أن النبي A قال تزوجوا ولا تطلقوا د فتحرم الزيادة على الواحدة .
وقوله A دع ما يربيك بما يريبك والزيادة على الواحدة مما يريب