صريح الطلاق ما دامت في العدة وهذا نص صريح .
فإن قيل الحديث لا أصل له ولو سلم عارضناه بما روى أن النبي A قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة والحديثان إذا تعارضاه وجب التوفيق بينهما بقدر الإمكان صيانة لهما عن التناقض فيحمل ما رويتم على موضع لا يصح الخلع ( فيه ) بأن كانت محجورة عن الخلع بالصغر أو السفه فكانت مختلعة صورة .
وموضع ابن ( عباس ) Bهما مثل مذهبنا .
قلنا قد رواه ابو يوسف في الأمالي وروايته حجة فكان مسندا من حيث المعنى .
وقد روى أبو يوسف ومحمد في الكيسانيات عن النبي A أن من خالع إمرأته ثم طلقها يلحقها صريح الطلاق .
وحديثهم لا يعرف اصلا وحمله على المختلعة صورة لا يصح لأن الكلام بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز وهي صورة نادرة والنبي A لا يحمل كلامه على النادر وقد عضد ما قلنا إجماع الصحابة .
مسألة الحامل تطلق ثلاثا للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويفصل بين كل تطليقتين بشهر