لنا ما روى أبو هريرة أن النبي A قال لعن الله المحلل والمحلل له ت ( د ) سماه محللا والزوج مثبت ( للحل ) .
فان قيل هذا خبر آحاد ورد على مخالفة الكتاب لأن ظاهر الكتاب بمقتضى كون الزوج غاية والحديث يقتضي كونه مثبتا للحل وبينهما تناف ولو سلم فعنه جوابان .
أحدهما أنه سماه محللا مجازا لأنه غاية للحرمة وعند وجودها يثبت الحل بالسبب السابق .
والثاني أن المراد منه الزوج الثاني بعد الثلاث لأنه A ألحق اللعن فلا يكون واردا في الزوج الثاني لأن المتعارف عند إطلاق إسم المحلل هو الزوج بعد الثلاث فينصرف اليه .
وما رويتم عن الصحابة ( فمعارض ) فمذهب عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن الحصين Bهم مثل مذهبنا .
فالجواب أما قولهم ورد على مخالفة الكتاب لأنه لا منافاة بين كونه غاية للحرمة وبين كونه غاية للحل .
وقوله سماه محللا مجازا .
قلنا الكلام للحقيقة .
وقولهم المراد منه الزوج الثاني