وأما الثاني ففيه ( سلم ) بن سالم كذبه ابن المبارك وابن معين والسعدي وقال الدارقطني تفرد بحديث ابن عمر ابن شبيب وهو ضعيف .
والأصح أنه موقوف .
ومن يبصر حديثنا يقول هذا الحديث ليس بإخبار عن فعل الزوج انما هو اخبار عن مشروعية طلاق الأمة .
مسألة الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس خلافا لمحمد وزفر والشافعي وأحمد .
وصورة المسألة إذا طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين وتزوجت بزوج آخر وعادت الى الأول عادت بثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .
وعندهم تعود بما بقي من الطلقات