كتاب الطلاق .
مسألة إضافة الطلاق الى اليد أو الرجل أو إلى كل جزء معين من البدن لا يعبر به عن جميع البدن لا يصح عندنا .
وقال زفر والشافعي وأحمد يصح .
وعلى هذا الخلاف العتاق والإيلاء والظهار والعفو عن القصاص .
واتفقوا على أن إضافته إلى الجزء الشائع كالثلث والربع ونحوه يصح وكذا الوجه والفرج والرأس والرقبة والفخذ والروح والدم .
واختلف المشايخ في البطن والظهر .
لنا ما روينا من قوله A ولكل امرئ ما نوى وقوله A ليس للمرء من عمله الا ما نواه وهذا لم ينو باليد البدن حتى لو نوى وقع عند أصحابنا .
احتجوا بقوله تعالى ذلك بما قدمت ايديكم والمراد أصحابها فدل على أنها عبارة عن جميع البدن وكذا قوله A على اليد ما أخذت حتى ترده حد .
وبما روى أبو هريرة أن النبي A قال كل طلاق جائز الا طلاق الصبي