ولم ينقل أنه تولاها غيره لأنها لم يكن لها ولي .
احتجوا بما مر من قوله A كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح الخاطب والولي والشاهدان فمن جوزه بغير حضورهم فقد خالف النص .
قلنا قد سبق تضعيف هذا الحديث ثم الشخص اذا صار وليا وخاطبا فهو كشخصين لاجتماع السببين في حقه فقد وجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني دون الصور .
مسالة الفاسق يكون وليا في النكاح بمنزلة العدل عندنا وهو قول مالك .
وقال الشافعي وأحمد لا يكون وليا وعن أحمد قول كقولنا .
لنا المعمومات .
ولهما ما روينا من قوله A لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل والفاسق ليس بمرشد .
قلنا قد تقدم تضعيف هذا الحديث فانهم أجمعوا على تضعيفه وتضعيف ما جاء في معناه قال صاحب الاصطلام من الشافعية لم يثبت هذا الحديث فكفينا مؤنتهم .
ولو سلم كان المراد بقوله ( مرشد ) أي عاقل ذي رأي دون المعتوه والسفيه وبه نقول والله أعلم بالصواب