وقال الشافعي وأحمد لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج .
لنا ما روى سهل بن سعد الساعدي أن إمرأة جاءت الى النبي A فقالت جئت أهب لك نفسي فنظر إليها بعض الصحابة فقال رسول الله زوجني بها فقال أمعك شئ فقال ما معي إلا سورة كذا فقال اذهب فقد ملكتكها خ م .
فدل على أن لفظة الهبة والتمليك ونحوها كانت متعارفة بينهم .
وقضى علي Bه في رجل وهب ابنته لإبن مسعود بجوار النكاح فان قيل فهذا رواه الجماعة فقالوا زوجتكها وأنكحتكها وإنما ( روى ) ملكتكها معمر وكان كثير الغلط .
قلنا قد خرجه البخاري ومسلم على الوجه الذي ذكرنا ثم قولهما في صدر الحديث جئت أهب لك نفسي متفق على أنه لا إحتمال فيه .
احتجا بما روى ابن عمر Bه أن النبي A قال يا أيها الناس إن النساء عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم