ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب أو ( يحمل ) على الاستحباب .
مسألة المصابة بالفجور لا تستنطق عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله وتزوج كما تزوج الأبكار .
وقالوا جميعا تستنطق بمنزلة الثيب .
واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو طفرة أو تعنيس أو جراحة أنها تزوج كما تزوج الأبكار إلا في قول الشافعي .
واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فانها تزوج كما تزوج الثيب .
لنا قوله A إذنها صماتها ومعناه لما كانت تستحي وهذه بهذه المثابة لأن الحياء مانع وهو العلة في البكر .
احتجوا بقوله A الثيب يعرب عنها لسانها وهذه ثيب لأن واطئها يثوب إليها أي يرجع ولهذا فرق بينها وبين البكر بقوله إذنها صماتها .
قلنا هي ثيب لكن خص في حق المجنونة والأمة الثيب والثيب الصغيرة فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من العلة .
مسألة ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة ونحوه عندنا وهو قول مالك