وروي أن النبي A قال فر من المجذوم فرارك من الأسد والجواب أما الحديث الأول فإنما ردها بالطلاق بدليل قوله الحقي بأهلك وهذا كناية عن الطلاق ويحتمل أنه ردها بطريق الفسح ثم هو حكاية حال لا عموم له وأما الثاني فالمذكور فيه الفرار لا طريق الفرار والطريق قد يكون فسخا وقد يكون طلاقا ومتى كان محتملا لا يتعين إلا بدليل وأما قضاء عمر وما جاء عنه في هذا الباب فمعارض بما روينا عنه وهو قول ابن مسعود Bه والمسألة مختلف فيها بين الصحابة مسألة العجز عن الإنفاق لا يوجب المطالبة بالتفريق وقال الشافعي يوجب والعجز عن إيفاء المهر إن كان قبل التسليم فهو على الخلاف وإن كان بعده فعندنا لا يوجب واختلف أصحابه فيه لنا ما مر في مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة والشافعي يحتج بما روى أبو هريرة عن النبي A في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ق