المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لا يقع الطلاق في الحال عندنا خلافا لزفر . لأن ذكر الشهر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق فيحمل عليه