بحث وضع إلى لانتهاء الغاية .
فصل إلى لانتهاء الغاية .
ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى الإسقاط .
فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكم .
وإن أفاد الإسقاط تدخل .
نظير الأول اشتريت هذا المكان إلى هذا الحائط لا يدخل الحائط في البيع .
ونظير الثاني باع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام وبمثله لو حلف لا أكلم فلانا إلى شهر كان الشهر داخلا في الحكم وقد أفاد فائدة الإسقاط ههنا .
وعلى هذا قلنا المرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى إلى المرافق لأن كلمة إلى ههنا للإسقاط فإنه لولاها لاستوعبت الوظيفة جميع اليد .
ولهذا .
قلنا الركبة من العوره لأن كلمة إلى في قوله عليه السلام .
( عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) تفيد فائدة الإسقاط فتدخل الركبة في الحكم .
وقد تفيد كلمته إلى تأخير الحكم إلى الغاية ولهذا قلنا إذا