بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية .
وقد تكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر كان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا .
ولو قال للحربي إنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل .
وفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها فطلقها في المجلس طلقت تطليقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك .
ولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية .
ولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين .
وكذلك لو قال طلقها وابنها أو ابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت .
تطليقتان وعلى هذا قال أصحابنا .
إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن قوله عليه السلام لبريدة حين أعتقت .
( ملكت بضعك فاختاري ) أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حرا .
ويتفرع منه مسألة ( اعتبار الطلاق بالنساء ) فإن بضع الأمة