فهو حر يكون ذلك مقبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع .
بخلاف ما لو قال وهو حر أو هو حر فإنه يكون ردا للبيع وإذا قال للخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعم .
فقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية .
بخلاف ما لو قال اقطعه أو واقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا .
ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاما .
ولو قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق