كان النص معمولا به في جميع صور وجوده .
ولو حملت على المس باليد كان النص مخصوصا به في كثير من الصور فان مس المحارم والطفلة الصغيرة جدا غير ناقض للوضوء في أصح قولي الشافعي .
ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلوة ومس المصحف ودخول المسجد وصحة الامامة ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر المس في أثناء الصلوة .
3 - ومنها أن النص إذا قرئ بقراءتين أو روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى .
مثاله في قوله تعالى وأرجلكم قرئ بالنصب عطفا على المغسول وبالخفض عطفا على الممسوح .
فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب .
وكذلك قوله تعالى حتى يطهرن قرئ بالتشديد والتخفيف .
فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيامها عشرة .
وبقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرة .
وعلى هذا قال أصحابنا اذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة