الفصل الثاني عشر .
فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص .
ان الفاسق من أهل الشهادة فينعقد النكاح بشهادة الفساق لان النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال وانما لم تقبل شهادتهم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلا .
وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان لان ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفاسق .
بحث طريق معرفة المراد بالنصوص .
اعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها .
1 - ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى مثاله ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها .
وقال الشافعي رح يحل .
والصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم .
ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطء ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز .
2 - ومنها أن أحد المحملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون الآخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصيص أولى .
مثاله في قوله تعالى أو لامستم النساء فالملامسة لو حملت على الوقاع