بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي .
فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم واتصل بك هكذا أمثاله نقل القرآن وإعداد الركعات ومقادير الزكاة .
والمشهور ما كان أوله كالآحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر حتى اتصل بك وذلك مثل حديث المسح على الخف والرجم في باب الزنا .
ثم المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفرا .
والمشهور يوجب علم الطمأنينة ويكون رده بدعة .
ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بهما وإنما الكلام في الآحاد .
فنقول خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور .
وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية .
بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصل بك ذلك من رسول الله A بهذا الشرط