في ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع ما فيه الإنصاف والسلامة من القدح في أحد الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب والله أعلم .
الرابعة إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه .
أحدها أنه يأخذ بأغلظها فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأن أحوط ولأن الحق ثقيل .
الثاني يأخذ بأخفها لأنه A بعث بالحنيفية السمحة السهلة .
والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق شرحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي على مثله في القبلة .
والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه .
والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحق الشيرازي واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه والمختار أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء وعند هذا البحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه .
فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر .
فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر وترك غيره فإنه أحوط .
وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وإن ابنا التخيير في غيره لأنه ضرورة في صورة نادرة ثم إنا نخاطب بما ذكرناه المفتيين .
وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك المفتيين أو مفتيا