أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو ما أشبه هذا ثم يذكر حكم ذلك والله أعلم .
السابعة عشرة ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا مثل أن يسئل عن عدة الآية وحسن أن يكتب في فتواه قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر أو يسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ فيكتب نعم يطهر قال رسول الله A .
( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) .
وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها وفيما وجدناه عن الصيمري قال لم تجر العادة على أن يذكر في فتواه طريق الإجتهاد ولا وجه القياس والإستدلال اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومىء فيها طريق الإجتهاد ويلوح بالنكثة التي عليها بني الجواب أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلظ فيها عنده فيلوح بالنكثة التي أوجب خلافه ليقم عذره في مخالفته قلت وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته وهذا التفصيل أولى مما سبق قريبا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول بالمنع من تعرضه للإحتجاج وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول هذا اجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما اشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال والله أعلم