الأم إلى مواليه وهي مولاه نصف الأب ونصف الربح يجر الأب ولاء الأخت الأولى العصابة وهذه عصبة نصفه لأنها معتقة نصفه فكان سبعة أثمان المال لها والثمن يبقى لموالي الأم .
الكتابة .
إذا كانت أم ولده تجوز ولو قال لأم ولده أعتقتك على ألف فقبلت عتقت وعليها الألف ولو قال بعت نفسك فقبلت وجوزنا بيع العبد القن من نفسه وهو الأصح بقي أم الولد هل يصح قال يمكن بناؤه على أنه إذا باع عبده منه هل ثبت له عليه الولاء وفيه وجهان أصحهما يثبت فعلى هذا يعتق أم الولد وعليها الألف كما لو أعتقها على ألف وإن قلنا لا يثبت الولاء فهو كما لو باعه من أجنبي لا يكون له عليها ولاء فها هنا لا يصح بيعها من أجنبي وعلى هذا أعتق عبدا على خمر أو خنزير أو شيء لا يملك فقيل عتق وعليه قيمته ولو قال بعتك نفسك بهذا الغير أو الخمر أو الخنزير فإن قلنا يثبت الولاء يصح ويعتق وعليه قيمته كما لو قال بلفظ العتق وإلا فلا يصح ولا يعتق لأن البيع بالخمر وبما لا يملك لا يوجب نقل الملك كما لو باع من أجنبي بخمر أو خنزير وبما لا يملك في عتق أمهات الأولاد أمه استدخلت ذكر حر نائم فعلقت فإن الولد حر لأنه ليس بزنا من جهته قال وتجب قيمة الولد على الرجل ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كما في الغرور والاستيلاد إذا وطىء جارية أبيه أو أمه يشبه وأتت بولده ثم مات الأب والأم عن ابنين فنصيب الواطىء تصير أم ولد له على القول الذي يقول من وطأ جارية الغيرثم تملكها تصير أم ولد له ولا تسري أمومة الولد إلى الباقي لأنه لم يختر ملكها .
1264 - مسألة إذا وطأ جارية ابنه عليه المهر طائعة كانت أو مكرهة بخلاف ما لو وطأ جارية الغير وهي طائعة لا مهر على الأصح لأن