1262 - مسألة رجل باع في مرض موته نصف عبده من ولد ثم أعتق النصف الآخر وقيمة العبد أربعون وجملة تركته خمسون كم يعتق من العبد قال يعتق ربعه وسدسه جملة خمسة أسهم من اثني عشر سهما من العبد قيمته اثني عشر دينارا أو ثلثان وهو ثلث الخمسين .
في الولاء .
ذكر القاضي في كره أن الأقرب في الولاء ممن لا يرى الأبعد مثل أن العتيق مسلم والمعتق كافر وله ابن مسلم فمات المعتق وهو الكافر لا يرثه ابنه المسلم بخلاف النسب من لا يرث لا يحجب غيره لأن الولاء قط لا يثبت إلا أن يثبت الأبعد مع وجود الأقرب وفي النسب الأخوة مع الأخ موجود مع وجود الابن وكذلك لو قيل المعتق بعتقه وله ابن لا يرثه ابنه وكذلك لو كان كافرا أعتق عبدا ثم اشترى الكافر المعتق وله ابن حر فمات المعتق لا يرثه ابن المعتق وكذلك لو اعتق كافرا مسلمة وله ابن مسلم لا يلي للابن تزويجها لأن الولاء لمن ينتقل إليه بل زوجها السلطان وهذا بخلاف المرأة أعتقت أمة فولاؤها لها ثم أبوها ووليها وزوجها وإن كانت الأبوية تمنح الولاء لأن اليأس وقع من ثبوت الولاية لها بسبب الأنوثة فثبت لوليها بخلاف الصغير قال الإمام وهنا مشكل ينبغي أن لا يحجب كالنسب .
1263 - مسألة ولو تزوج عبد معتقة فأتت بنتين فالولاء عليها لموالي الأم فإذا بلغت الابنتان واشتريا أباهما عتق عليهما ثم مات الأب وماتت إحدى البنتين فللبنت الأخرى منها ثلاث أرباع المال والربع يبقى لموالي الأم ولو ماتت إحداهما أولا وورثتها الأم ثم ماتت الأم فللأخرى من الأب سبعة أثمان الميراث والثمن يبقى لموالي الأم على التقرير الذي ذكرنا فيما إذا كانت الأم حرة أصلية فما جعلنا ثم لبيت المال فها هنا يبقى لموالي الأم لأن النصف بالبنوة والنصف لمواليها على الأب لأن الأب حر لولاء من موالي