إنسان وهو لا يظفر بإمام يدفعه إليه فصرفه الذي وقع في يده إلى نوع من المصالح غير أنه ترك الأهم مثل إن كان في البلد من يحتاج إلى كسوة ولباس وهو صرفه إلى عمارة مسجد ونحوه هل يجزئه ذلك أجاب يجوز ولا يأثم كالزكاة إذا صرفها إلى مستحق وثمة من هو أشد استحقاقا جاز وأن ترك فهو أولى .
باب المواريث .
866 - مسألة مات رجل وخلف بنت عم وابن عمة العم والعمة لأب وأم أو لأب قال الميراث لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث لأن العم يرث والعمة غير وارثة والأقرب إلى الوارث أولى على أي صفة كان إذا كانا مستويين في القرب إلي الميت .
مسائل الوصايا .
867 - مسألة رجل له بنت وزوجة وأم وأوصى لإنسان بمثل النصيبين ولآخر بربع ما تبقى من المال بعد النصيبين الطريق أن تجعل المال اثني عشر ونصيبين مجهولين النصيبان المجهولان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بقي اثنا عشر ثلثه للموصى له بالربع وأربعة للموصى له بالثلث بقي خمسة لا تستقيم على سهام الورثة وفريضتهم من أربعة وعشرين في اثني عشر فتصير مائتين وثمانين ونصيبان مجهولان فالنصيبان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بالربع بثلاثة مضروبة في أربعة وعشرين فتكون اثنين وسبعين وللموصى له بالثلث ستة وتسعون وللزوجة خمسة وعشر بقي خمسة وعشرون ومال أحد النصيبين عشرون والآخر ستون وجملة المال ثلثمائة وستون فعشرون للموصى له بمثل نصيب الأم وستون للموصى له بمثل نصيب البنت وستة وتسعون سهما للموصى له بثلث ما يبقى وإثنان وسبعون سهما للموصى له بربع ما يبقى ثم للبنت ستون سهما وللأم عشرون سهما وللزوجة خمسة عشر بقي خمسة وعشرون لبيت المال أو ترد إلى الأم وللبنت أرباعا