أبويه الكافرين ثم مات الأبوان لا نحكم بإسلامه تبعا للسابي ولو مات الأب كافرا ثم أسلم الجد ثم ولد الولد قال نحكم بإسلامه تبعا للجد قال الإمام إذا كان لا نحكم بإسلامه تبعا للجد بعد موت الأب ينبغي أن يفضل بين أن يكون الولد خارجا بعد موت الأب نحكم بإسلامه سواء كان خارجا يوم إسلام الجد أو في البطن أو علق من بعد وهذا هو نظير السابي .
ولو أن حربيا سبى طفلا كافرا أو ذمي سباه أو اشترى عبدا صغيرا كافرا ثم أسلم السيد هل نحكم بإسلام العبد الطفل قال يحتمل وجهين بناء على ما لو سبى ذمي صبيا فحمله إلى دار الإسلام هل نحكم بإسلامه تبعا للدار فيه وجهان ويحتمل أن يترتب على تلك المسألة إن قلنا نحكم بإسلامه ها هنا أو لا وإلا فوجهان والفرق أن هناك هو تبع للذمي فلا تقطع تبعيته بسبب الدار كما لا يجعل مسلما تبعا للسابي إذا كان معه أبوه لأنه تبع للأب فلا تقطع تبعيته بسبب الدار وإذا أسلم السابي لا يقطع تبعيته بل يحقق التبعية بإسلامه كما لو أسلم الأب نحكم بإسلامه .
في العطايا والهبات .
رجل مات عن ابن وبنت وترك خمسة عشر رأسا من الغنم فقالت البنت للإبن خمسة فيها نصيبي وهبتها منك فقبلها الأخ قال لا يصح لأن لها من جملتها الثلث ليس لها خمسة معلومة بخلاف ما لو باع خمسة أذرع من أرض وجملتها خمسة عشر ذراعا وهي معلومة الذرعان عندهما جاز وجعل كأنه باع الثلث لأن الذرعان لا تتفاوت وقيمة الأغنام تتفاوت فهو كما لو كان بينهما خمسة عشر مشاعة فباع خمسة لا يصح .
864 - مسألة هل يشترط في الهدية أخذ المهدى إليه بالتراحم أم يحصل الملك بوضع المهدي بين يديه أو أخذه الصبي هل يملك قال لا .
865 - مسألة المال الضائع الذي يصرف إلى المصالح إذا وقع في يد