على المناصفة فالربع للمالك وعليه أجر مثل العمل للزارع وإن كان البذر بينها وعلى مالك الأرض نصف أجر عمل الزارع وعلى الزارع نصف كراء الأرض للمالك ولو أخذ ليكون البذر بينهما فكرت الأرض بآلته وثوره فلم يدفع مالك الأرض والبذر رجع العامل بنصف أجر عمله .
809 - مسألة إذا كان البذر من واحد والأرض ولو نبت في العام القابل يكون لمالك البذور وليس لمالك الأرض من الآخر فالريع لمالك البذر ولصاحب الأرض مثل الأرض قلعه مجانا بل يقره بالأجر بخلاف ما لو حمل السيل نويات إلى أرض فنبت لمالك الأرض قلعه مجانا على أحد الوجهين لأن هاهنا وجد الأذن من مالك الأرض في العام الماضي وهناك لم يوجد .
810 - مسألة عقد المزارعة الفاسدة والبذر بينهما الأرض لواحد فالريع يكون بينهما وصاحب الأرض يستحق نصف أجر المثل على شريكه فلو حصل الزرع فنبت مما تناثر في العام القابل قال هو كالعام الماضي يكون ما نبت بينهما ولمالك الأرض نصف أجر المثل لأنها أرضه مشغولة بزرع الغير بحكم إجارة فاسدة .
811 - مسألة إذا تزارعا أو دفع أرضا إلى رجل ليزرع والبذر من المالك أو منهما على المناصفة فزرع العامل وبنت فتركه العامل حتى فسدت وأكلته الدواب قال لا ضمان عليه لأنه عقد فاسد ومال الغير إذا حصل في يده يجب حفظه لكن بعدما زرع خرج عن عهدته وبعدما نبت هو مالك جديد واستحفاظه كان من قبل وفي المساقاة حفظ الثمار عن الدواب لا يجب على العامل في وجه ه باب الإجارات .
استأجر رجلا ليضرب له لبنا في ملك المستأجر فضرب فأفسده الماء