وحكم له القاضي بالشفعة ثم لم يسر إلى بلد البيع قال لا تبطل شفعته لأنه تقرر بالقضاء فإن لم يحضر القاضي بأن قال أخذت وتوانى في دفع الثمن الثمن يبطل .
القراض إذا قال رب المال للعامل في القراض إذا اشتريت عبدا فطوقه حتى لا يأبق فلم يطوق ضمن .
806 - مسألة إذا أبق عبد القراض فنفقة الرد على رب المال إن لم يكن فيه ربح وقلنا لا يملك العامل إلا بعد المفاضلة وإن قلنا ملك بالظهور فعليهاه .
باب المساقاة .
إذا ساقى كرم إنسان ثم باعه المالك قال ينظر إن كان بعد خروج الثمرة يصح في نصيب رب المال في الثمار دون العامل ولا يشترط القطع لأنه باعه مع الأصل ثم العامل مع المشتري كما هو مع البائع وإن باع الثمرة لم يصح لأن قطع نصفه لا يمكن وإن باع قبل خروج الثمرة لا يصح لأن للعامل في الثمرة حقا كأنه يستثني بعض ما يخرج من ثمرة كما لو باع شجرة على أن يخرج من ثمرته يكون للبائع أو لا يكون للمشتري لا يصح .
807 - مسألة أخذ أرضا للزراعة والبذر منهما على أن الربع يكون بينهما فبعد ما زرع جاء ظالم وأتلف الزرع قال إن لم يضيعه العامل فلا ضمان على الظالم وإن ضيعه أخذ المالك بحصته أيهما شاء والقرار على الظالم قال وعلى الزارع العامل وفي المساقاة الفاسدة على العامل حفظ المال والثمرة لأنه أمانة في يده وإن كان العقد فاسدا فلا يجوز تضييعه .
808 - مسألة إذا أخذ أرضا ليزرع ببذر نفسه على أن لمالك الأرض نصفها فهذه محاسرة والريع للزارع وعلى الزارع كراء الأرض للمالك وإذا كرت الأرض فلم يزرع فعليه كراء ذلك تلك المدة وإن أخذ ليزرع ببذر من مالك الأرض