وكانت تجلس وتأكل وتتكلم كالأصحاء فأقرت لزوجها قال إن لم يحدث مرض آخر حتى ماتت فهو كإقرار المريض في مرض الموت لوارثه .
733 - مسألة ولو أقر المريض أن الدين الذي على وارثي لفلان نصفه علي قال يصح إقراره لأنه إقرار لغير الوارث .
734 - مسألة إذا قال المواضع الذي أثبت أساميها وحدودها في هذا الكتاب ملك لفلان هل يصح إقراره بها وإن كان السامع لا يعرفها هل يجوز أن يشهدوا على إقراره بها وهل يسمع شهادته أجاب يصح إقراره ولا يجوز للسامع أن يشهد عليها .
735 - مسألة إذا ادعى على رجل شيئا فقال اليوم لا يلزمني دفع شيء إليك لا يكون إقرارا باب العارية .
استعار حليا فوضعه في تنور نفسه فجاء آخر فأوقد فيه نارا فتلف إن كان الموقد عالما بكونه فيه ضمن والمستعير طريق في وجوب الضمان عليه سواء فعله بإذن المستعير أو دون إذنه وإن كان الموقد جاهلا نظر إن أوقد النار فيه دون إذن المستعير ضمن كذلك وإن أوقد بإذنه إن كان المستعير عالما ضمن ولا شيء على الموقد وإن كان جاهلا ضمن الموقد وهمله كالطعام المغصوب ولو وضعه في تنور غيره بغير إذنه ضمن المستعير ولا شيء على الموقد إلا أن يكون عالما فقرار الضمان عليه وإن وضعه في تنور الغير بإذنه فهو كما وضعه في تنور نفسه .
736 - مسألة إذا استعار شيئا من إنسان ثم دفع المعير دابة إلى المستعير العارية قال تكون الدابة في عمل نفسه فإن كانت العارية في يد غير المستعير فأخذ في يده دابة المعير ليرد العارية فالضمان على من في يده الدابة إن فعل بغير إذن المستعير وإن أخذ بإذنه فهو وكيله والضمان على المستعير