باب الإقرار .
إذا قال الدار التي ورثتها من أبي لفلان قال لا يكون إقرارا إلا أن يريده كما لو قال لفلان في ميراثي من أبي كذا لأنه أضافه إلى نفسه إضافة ملك وقوله لفلان متردد ويحتمل وعد هبة ويحتمل الإقرار فلا يزول اليقين بالشك ولو قال الدار التي اشتريتها لفلان كان إقرارا لأنه قد يشتري للغير فلا يكون إضافته إلى نفسه إضافة ملك نظيره لو قال الدار التي اشتريتها لنفسي لفلان لا يكون إقرارا إلا أن يريده قال ولو قال داري لفلان وقال أردت الإقرار يقبل لأنه يريد باضافة الدار إضافة سكنى .
729 - مسألة رجل في يده دار فقال رجل آخر نصف هذه الدار التي في يدك ملك لزيد فأنكر صاحب اليد ثم قال صاحب اليد لرجل يظنه وكيلا من جهة زيد بعني نصيب زيد فهذا إقرار لزيد بنصف الدار كما لو قال لزيد وكذا لو قال الفضولي يعرف أنه ليس بوكيل بعني نصيب زيد فهو إقرار أيضا وإن قال لزيد بعني هذا أو بعني نصيبه كان إقرارا له بنصفه .
730 - مسألة لو أن رجلا أقر بدين معلوم لإنسان والمقر له أقر بذلك المال لإنسان آخر ثم المقر له الثاني أراد أن يدعي على المقر الأول قال يسمع الدعوى ويساغ للشهود أن يشهدوا حزما أنه يلزمه تسليم هذا المال إليه من غير أن يذكروا الجهة والسبب وليس للقاضي أن يكشف عن ذلك ويستخبرهم عنه ولو أن المقر الأول ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال قال لا يسمع دعواه ولا يتلفت إليه لأنه بعدما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن مال الغير فلا يسمع دعوى الإبراء .
731 - مسألة إذا أقر العبد لمولاه بمال ثم بان أنه كان حرا قال يصح الإقرار .
732 - مسألة امرأة مريضة زمنة الفراش بقيت كذلك سنتين