الذي يقول أنه عين قال له حبسه ولو تلف في يده لا ضمان عليه ولا أجرة له .
باب الحجر .
682 - مسألة إذا تصرف الأب في مال السفيه هل يجوز أن يبيع من نفسه قال إن قلنا إذا أذن له في التصرف نفذ بإذنه لا يجوز وإلا وجب أن يجوز إذا بلغ سفيها وإن بلغ رشيدا فلا يجوز لأن حجره إلى الحاكم فيصير كالقيم .
باب الصلح .
683 - مسزلة إذا باع دارا وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى أو في خربة له يدخل المسيل في البيع لأنه من حقوقه كما يكون للمشتري حق الممر إلى الدار المشتراة يكون له حق إسالة الماء إلى حيث كان وإن أمكن صرفه إلى مكان آخر ولو باع الخربة قال يبقى للبائع حق إسالة الماء كما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فيها يبقى له حق الممر إلى ذلك البيت أو باع دارا أو ممر دار أخرى للبائع على هذه الدار يبقى له حق الممر إلا أن يكون قد حول مسيل مائها عن موضعه إلى الخربة أياما معدودة لعمارة الدار على عزم أن يرده إلى مكانه فإذا فرغ عن العمارة فلا يدخل في بيع الدار وإذا باع الخربة لا يبقى للبائع حق إسالة الماء في الخربة .
684 - مسألة رجل ادعى عينا على إنسان فقال رددته فصالحه قال إن كان العين في يده أمانة لا يصح الصلح لأن القول قوله فيكون صلحا على الإنكار وإن كان مضمونا فقوله في الرد غير مقبول وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ويحتمل أن لا يصح لأنه لم يقر له عليه شيئا .
685 - مسألة رجل حول ميزابه إلى سكة غير نافذة لم يكن له إلا