باب التفليس .
678 - مسألة لو كان ماله يفي بديونه ويزيد لا يحجر عليه فلو كان ماله دينا على آخر هل يحجر عليه .
قال ينطر إن كان الدين حالا وهو على مليء مقر لا يحجر عليه وإن كان على جاحد فهو كالمعدوم يحجر عليه وكذا إن كان مؤجلا لأن حقوق الغرماء حالة فالدين الموجل لا يفيدهم فائدة .
679 - مسألة إذا كان للمفلس عبد أو حمار زمن ينفق عليه من ماله ما لم يفرغ من بيع ماله وإذا بيع ماله يترك له نفقة يوم ليلة وكذا لعبده وحماره .
680 - مسألة المفلس إذا ادعى هلاك ماله وأقام عليه بينة فأراد الغرماء تحليفه ليس لهم ذلك لأن فيه تكذيب البينة وإن كانت البينة شهدت أنه لا مال له حلف لأن فيه تكذيب للشهود لأنه قد يكون له مال باطن لا يعلمون كما لو شهدوا على رجل أنه أقر أنه باع ماله زيد فقال أقررت ولكني ما بعت فيحلفوه على ذلك فإنه يحلف وإذا رأوا في يد المفلس مالا بعد ما ثبت إعساره عن القاضي فقال هذا لفلان وهي في يدي مضاربة أو وديعة فإن ادعاه فلان لنفسه سلم إليه وإن لم يدعه لم يقبل إقرار المفلس ويباع في ديونه وإن صدقه ذلك الرجل وادعاه لنفسه فسلم إليه أو كان غائبا فحضره فادعاه لنفسه فيسلم إليه فلو قال الغرماء يحلف المفلس أنه صادق في إقراره فهل يحلف المذهب أنه لا يحلف لأنه لا فائدة في تحليفه لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه ومنهم من قال يحلف لأنه لو رجع قبل رجوعه وليس بشيء المفلس إذا كان محترفا يباع عليه آلة حرفته في الدين .
681 - مسألة سئل عمن دفع ثوبا إلى حائك ليحيكه فحاكه هل له حبسه لاستيفاء الأجرة ولو حبسه فتلف في يده هل عليه الضمان .
قال هذا يبنى على أن عمله أثر أم عين قولان وأجاب على القول