باب تعجيل الزكاة .
557 - مسألة إذا عجل الزكاة ثم خرج المسكين عن الاستحقاق قبل الحول وقلنا يسترد وكانت قد حصلت منه الزوائد قال أصحابنا تلك الزوائد تقع للمسكين كالموهوب يرجع فيه الأب .
قال Bه وعندي فيه إشكال ينبغي أن يرجع بالزوائد المنفصلة لأنه إذا خرج عن الاستحقاق تبين أنه لم يملك كما لو أظهر أنه لم يكن مستحقا حالة الدفع النية فقلنا إنه يرجع بالزوائد المنفصلة بخلاف الموهوب فإنه لا يعدم الملك من قبل كما لو دفع إليه على ظن أن عليه دينا فلم يكن ولو عجل عن خمس وعشرين بنت مخاض ثم تلف عنها واحدة قبل الحول يسترد بنت المخاض وعليه أربع شياه فلو أراد أن يحسب بنت المخاض عن الزكاة على قولنا أن الواجب في خمس من الإبل خمس بعير حتى يجوز أن يخرج عن عشرين بعيرا وجب أن يجوز ولا يؤمر بأن يسترد ثم يعطي بخلاف ما لو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاض ثم نتجت واحدة قبل الحول حتى وجبت بنت لبون فقد صارت بنت المخاض في يد المسكين بنت لبون يسترد ثم يعطي ثانيا لأنه ظهر أن الواجب عليه بنت لبون وهو حين أعطى كانت بنت مخاض وأعطاه المخلص عن بنت اللبون لا يجوز وها هنا حين أعطى ظهران الواجب عليه أربع شياه وإعطاء بنت المخاض عنها يجوز على هذا الأقوال .
558 - مسألة إذا عجل الزكاة ثم خرج الأخذ عن الاستحقاق وقلنا يسترد فإن كان قد تغيب في يد المسكين فعليه أرش النقصان معها فلو استرد على ظن أنها سليمة كانت فبان العيب يرجع بالعيب وكذلك لو باع شيئا ووجد المشتري به عيبا وقد تعيب في يده لا يمكنه الرد إلا