مسائل ابن الصلاح .
مسائل في الزكاة .
555 - مسألة لو دفع الزكاة إلى صبي ليوصله إلى المستحق .
قال إن عين المدفوع إليه جاز وإلا فلا .
باب زكاة البقر .
556 - السائل إذا وجب عليه مسنة في أربعين من البقر فأعطى تبيعين .
قال المسائل رأيت لبعض أصحابنا أنه يجوز لأنه يجوز عن ستين فعن أربعين أولى ذكره أبو إسحق في المهذب أنه يجوز بلا خلاف لأنه لما جاز عن ستين بقر ففي أربعين أولى .
قال شيخنا Bه وعندي لا يجوز لأنه ينقص عن السن فلا ينجبر نقصان السن بزيادة العدد كما لو أخرج بنتي لبون عن إحدى وستين بدل الجذعة لا يجوز وإن كان يجوز إخراج بنتي لبون عن ست وسبعين