بأنه ليس ينازعه أحد من الباقين من حيث أن المكان قابل لما أدعياه معا لأن تنزله ها هنا فإن كل واحد من المتداعين بهذه المثابة فهم إذن متساوون والصحيح في ذلك التعارض والتساقط فتسقط الزيادة لعدم المثبت لها وتنقلب تلك الزيادة نقصا داخلا عليهم في مقادير ما ادعوا وشهدت به بيناتهم والله أعلم .
554 - مسألة رجل أثبت أنه اشترى من زيد الغائب دارا بثمن معلوم معين وشهدت عند الحاكم بينة على إقرار المتبابعين بالتبايع والقبض من الطرفين وطلب المشتري من الحاكم الحكم على إقرار البائع الغائب فهل يسوغ الحكم عليه من غير يمين الحكم على الغائب أم لا بد من يمين فإن كان لا بد من يمين فكيف صورتها وكيفيتها وإن قلتم أنه لا بد من يمين فما الفرق بين هذا وبين لو ادعى أن الدين كان لزيد الغائب عندي أبرأني منه بعد أن ادعى عليه به وأقام على البراءة شاهدين وطلب من الحاكم أن يحكم به على إقرار زيد المبرىء الغائب فإنه يحكم له ولا حاجة إلى يمين قولا واحدا والحالة هذه .
أجاب Bه لا في ذلك من اليمين على القول الأصح في الباب ويجيء في كيفية اليمين الصفتان الجاريتان في سائر الباب الإجمال بأن يحلف أنه الآن يستحقه والتفصيل بأن يحلف بأنه لم يزل ملكه عن ذلك بشرط ولا إقالة ويذكر نحوهما من مزيلات الملك ومن الفرق بين ذلك وبين الإبراء أنه إذا وجد الإبراء وصح فلن يتعقبه ما يزيل حكمه فلم يحتج إلى يمين بنفي احتمال ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب