قد ثبت أنه ملكي من سنتين وقد تصرفت فيه وهو ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويدي داخلة فيه وإذا ثبت ملكية بنية الشركاء لما ادعوه وصار مجموع الأرض ثمانية وعشرين قيراطا فيدخل على النقص وهم بالنسبة الي خارجيون فأما أن يدخل النقص على حصصهم فقط وأما أن تقوم لهم بينة بأن يدي على هذا الربع عارية عاصبة للقدر والزائد الذي تقتضيه القسمة فإنهم خارجون وأنا داخل فهل يجاب صاحب الربع إلى كلامه هذا ويدخل النقص على بقية الشركاء إن لم يشهد لهم بينة عادلة بأن يد صاحب الربع على القدر الزائد منه عارية أو يحتاج بقية الشركاء إلى أن يشهد لهم بينة بأن يد صاحب الربع عارية على القدر الزائد منه أو أن النقض يقع على الجميع من غير تكليف الباقين إقامة بينة على الغصب المشار إليه ولو فرضنا أن مدعي الثلثين قامت له بينة بأنه مالك لهما وأنه كان في يده بعد ثبوت الربع لمدعيه وتسليمه إليه المدة المشار إليها فسلم الحاكم الثلثين إلى مدعيه فقد وسعت الأرض الربع المتقدم والثلث المتأخر بقي منها قيراطان على تقدير عدم الرحمة فحضرالمدعي للثمن الثالث والمدعي للثمن الرابع وأراد إثبات ملكهما الذي يدعيانه وهو الربع لهما ولم تبق الأرض تسع لذلك فقامت لهم البينة بما ادعياه فهل يختص النقص بهما او يكلفان إقامة ببينة تشهد بأن يد صاحب الربع الأول وصاحب الثلثين عارية على القدر الزائد الذي تقيضيه المخاصمة لأنهما صارا دخلين بالنسبة الى المتأخرين أو يدخل النقص على الجميع .
أجاب Bه ليس الأمر في ذلك على ما زعم صاحب الربع المذكور إذا كان كل واحد منهم قد أقام البينة على الملك فيما ادعاه وأنه كان في يده إلى أن أزال الحاكم يده بل كل واحد منهم صاحب يد وبينة فيما ادعاه من غير ترجيح وليس تقدم صاحب الربع بالإثبات والتسليم والتصرف مرجحا مع تلاحقهم في إثبات مثل ذلك مستندا إلى وقت إثباته ما أثبته وما ذكر في الشامل فرع من هذا القبيل من ترجيح جانب جانب واحدهم