الوجه لكن هذا لا يوجب أن يكون فعل إحداهما يسقط الموجب ترك الأخرى لأن وقت الصلاة الثانية من الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بهذه المثابة بالنسبة إلى كل واحدة من الصلاتين ثم لا يسقط القتل عن تارك إحداهما بفعل الأخرى .
الثاني أنهما إذا كانا على هذا القول من أصلين مختلفين فلا تأثير لكونهما في وقت متحد فيما الكلام فيه وإن قلنا بالرأي الثاني وأن الجمعة أصل والظهر بدل فكذلك أيضا لوجهين أحدهما أن ذلك لا ينفي كونه ترك الجمعة من غير قضاء لأن فعل البدل ليس بقضاء على ما مضى ولا سبيل إلى إلحاق البدل بالقضاء في ذلك لأن القضاء يؤدي حكمه المقضي أو معظمها والبدل ليس كذلك وإنما يودي مثل بعض حكمه الأصل لا مخيرا إذ الكلام في البدل الذي يقابل بأصل متعين فكذلك يوجب الأمرين التغاير والتفاوت لما وضوحه يغني عن التطويل بذكره لا كالبدل في خصال الكفارة المخيرة فانها إبدال لا متعين فيها للأصالة وعند هذا فمثل هذا التفاوت مانع من التسوية بينهما لما لا يخفى .
الثاني أنه بدل مرتب والبدل المرتب تتحقق بدليته بمجرد ترتيبه في الشرعية على شرعية المبدل وإن تباعدا في المقصود كالصوم في الكفارة هو بدل من العتق مع كونهما في غاية التباين في حكمتيهما فان اكتفى مكتف بالاشتراك في الوصف العام فيلزمه أن يقول إذا ترك صلاة وأتى بصلاة أخرى من نوع آخر سقط عنه بها القتل ولا صائر اليه ولا يقال إن الصوم لم يحق بالصلاة في القتل لأنه أخف حالا لأنه قد سقط بعذر يتطرق إليه بدل فكذلك التي تسقط بعذر وتبدل الظهر لا يلحق