الثانية عشرة قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روي عن ابن عباس Bهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه .
قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي قصاص فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي A من قتل عبده قتلناه ولأن القتل له معان .
قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله A أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا