ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينه كذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع .
قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق .
قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبرئها .
وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة C حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها