وقضى رسول الله على " أن على أهل الأموال حِفظَهَا بالنهار وما أفسَدَت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " ( 1 ) .
فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه : أن هذا كله في مال الرجل بحقٍّ وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوهٍ لَزِمَته وأنه لا يُكَلف أحدٌ غُرْمَه عنه .
ولا يجوز أن يجني رجل ويَغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سَنَّه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأً .
[ ص 552 ] والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره - على ما وصفت - : أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروفَ أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويُترك الأكثر المعقول ويُخَص الرجل الحر يَقتل الحرَّ الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأً على نفس وجُرح : خبراً وقياساً .
_________ .
( 1 ) رواه مالك في الموطأ 2 / 220 وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه الحاكم والبيهقي