سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نُخَابِرُ ( 1 ) ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك .
فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابَرة ويراها حلالاً ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها : أن يُخَابِرَ بعد خَبَرِهِ ولا يستعملَ رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقولَ : ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم .
[ ص 446 ] وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهِن الخبر عن النبي عليه السلام .
_________ .
( 1 ) المخابرة : مُزارَعَة الأرض بجزء منها كالثلث أو الربع أو بجزء معين من الخارج وفيها خلاف منتشر تُنظَر في مظانِّها