أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاوساً أخبره أنه سأل ابن عباس عن الرَّكعتين بعد العصر ؟ فنهاه عنهما ( 1 ) قال طاوس : فقلت له : ما أدعهما فقال ابن عباس : { ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكونَ لهم الخِيَرَةُ من أمرهم ومَن يَعْصِ اللهَ ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً } [ الأحزاب 36 ] .
[ ص 444 ] فرأى ابن عباس الحجةَ قائمةً على طاوس بخبره عن النبي ودَلَّهُ بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكونَ له الخِيَرَةُ إذا قضى الله ورسوله أمرًا .
وطاوس حينئذ إنما يَعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول : هذا خبرك وحدك فلا أُثبته عن النبي لأنه يمكن أن تنسى .
فإن قال قائل : كره أن يقول : هذا لابن عباس ؟ .
فابن عباس أفضل من أن يَتَوَقَّى أحد أن يقول له حقاً رآه وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما [ ص 445 ] قبل أن يُعْلمه أن النبي نهى عنهما .
_________ .
( 1 ) ظاهر هذا أن ابن عباس نهى طاوساً من نفسه أي برأيه وبهذا لا يكون ثمة حجة على طاوس مع استشكال إيراد الآية على لسان ابن عباس لكن عند البيهقي 2 / 453 من طريق آخر أن ابن عباس قال : ( ( إنه قد نهى النبي A عن صلاةٍ بعد العصر ) ) وعلى لا إشكال