أخبرنا مسلم عن ابن جُريج قال : أخبرني الحسن [ ص 440 ] بن مسلم عن طاوسٍ قال : كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : أَتُفتي أن تَصْدُِرَ الحائض قبل أن يكون آخرُ عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن عباس : إما لى ( 1 ) فاسأل فلانة الأنصارية : [ ص 441 ] هل أمرها بذلك النبي ؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت . ( 2 ) .
قال " الشافعي " : سمع زيدٌ النهي أن يَصْدُِر أحد من الحاجِّ حتى يكون آخرُ عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاجِّ الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها ابن عباس بالصَّدَر إذا كانت قد زارت بعد النحر : أنكر عليه زيد فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته [ ص 442 ] فصدَّق المرأة ورأى عليه حقاً أن يرجع عن خلاف ابن عباس وما لابن عباس حجة غيرُ خبر المرأة .
_________ .
( 1 ) أصلها : ( إما لا ) وأصل ( إما ) : ( إن ما ) فأُميلت ( لا ) إمالة صغرى لتضمّنها معنى الجملة فالقاس أن الحروف لا تُمال والإمالة لغة قريش وهي لغة الشافعي . ومعناها : إن لم يكن هذا فاسأل فلانة . . . ومعناه عامةً : إن لم تفعل هذا فليكن هذا .
( 2 ) روى الحديث الشيخان وغيرهما وروى القصة أحمد رقم 1990 و 3256 والبيهقي 5 / 163