النواقض جميع ناقضة أو ناقض يقال : نقضت الشيء إذا أفسدته وقد يقال : إن التعبير بالنواقض التي تدل على إفساد الوضوء من أصله يقتضي أن الوضوء قد اتصف بالفساد قبل طرو الحدث وعلى هذا فالصلاة به قبل عروض المفسد تكون باطلة لأن المفروض أنه قد اتصف بالفساد من أصله ولذا عبر بعضهم بالأحداث جمع حدث فرارا من هذا الاعتراض والجواب عن هذا أن المراد بطلانه بعد وقوع الحدث المبطل لا وصفه بالبطلان من أساسه .
وتنقسم نواقض الوضوء إلى أقسام : الأول ما خرج من أحد السبيلين - القبل والدبر - وهذا ينقسم إلى قسمين لأنه إما أن يكون معتادا وإما أن يكون غير معتاد الثاني : ما قد يترتب عليه الخروج من أحد السبيلين وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام : أحدها : غيبة العقل ثانيها : لمس ( المالكية قالوا : إن المني الخارج بغير لذة معتادة لا يوجب الغسل بل ينقض الوضوء فقط خلافا للأئمة الثلاثة وقد مثلوا لذلك بما إذا نزل في ماء ساخن فلات وأمنى .
الشافعية قالوا : خروج المني يوجب الغسل سواء خرج بلذة أو بغير لذة فمتى تحقق كونه منيا وجب عليه أن يغتسل وسيأتي بيان مذهبهم في " مباحث الغسل " ومع كونه يوجب الغسل فإنه لا ينقض الوضوء عندهم ) امرأة تشتهي ومثلها لمس الأمرد وهذا ينقض بشروط ستعرفها ثالثها : مس الذكر ونحوه بدون حائل وهذا أيضا ينقض في بعض المذاهب دون بعض رابعها : ما يخرج من غير القبل أو الدبر كالدم وفي ذلك تفصيل ستعرفه فجملة أقسام النواقض ستة وإليك بيانها : .
فالأول وهو ما خرج من أحد السبيلين بطريق العادة منه ما ينقض الوضوء فقط ومنه ما يوجب الغسل فأما الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل فهو البول والمذي والودي فأما البول فهو معروف وأما المذي فهو ماء أصفر رقيق يخرج من القبل عند اللذة غالبا وأما الودي فهو ماء ثخين أبيض يشبه المني ويخرج عقب البول غالبا . ومثل الودي الهادي وهو ماء أبيض يخرج من قبل المرأة الحامل قبل ولادتها والمني الخارج بغير لذة وهو معروف ولا يخفي أن كل هذه الأشياء تخرج من القبل وأما الذي يخرج من الدبر فهو الغائط والريح وقد بينا في أول مباحث الطهارة حكمه نقض الوضوء بالريح فارجع إليها إن شئت وكل هذه الأشياء مجمع على نقض الوضوء بها .
والثاني وهو ما خرج من أحد السبيلين بطريق معتاذ مثل الحصى ( المالكية قالوا : لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد بشرط أن يكون خروجه من المخرج المعتاد في حال الصحة فالحصى والدود والدم والقيح والصديد الخارجة من أحد السبيلين لا تنقض الوضوء . بشرط أن يكون الحصى أو الدود متولدا في المعدة . أما إذا لم يكن متولدا في المعدة . كأن ابتلع حصاة . أو دودة . فخرجت من المخرج المعتاد . كانت ناقضة . لأنها تكون غير معتادة حينئذ ) والدود والدم والقيح والصديد فإنه ينقض الوضوء سواء أخرج من القبل أو خرج من الدبر .
فهذه هي الأمور الخارجة من أحد السبيلين وبقي الكلام في نقض الوضوء بغير الخارج وقد عرفت أنها أربعة أقسام : .
الأول : أن يغيب عقل المتوضئ إما بجنون أو صرع أو إغماء . وإما بتعاطي ما يستلزم غيبته من خمر . أو حشيش أو بنج . أو نحو ذلك من المغيبات . ومن ذلك النوم . وهو ناقض للوضوء لا بنفسه ( الحنابلة قالوا : النوم ينقض الوضوء بنفسه . حتى ولو وضع مقعدته على أي شيء يأمن معه خروج ريح إلا إذا كان النوم يسيرا .
الشافعية قالوا : النوم ينقض بنفسه إن نام بدون أن يمكن مقعدته من الأرض الأرض ونحوها ولو تحقق عدم خروج الحدث ) بل بما يترتب عليه من حصول الحدث . وفي ذلك الناقض تفصيل المذاهب .
( الحنفية قالوا : النوم لا ينقض بنفسه على الصحيح . خلافا للشافعية والحنابلة . وإنما ينقض النوم في ثلاثة أحوال : الأول : أن ينام مضطجعا - على جنبه - الثاني أن ينام مستلقيا على قفاه الثالث : أن ينام على أحد وركيه . لأنه في هذه الأحوال لا يكون ضابطا لنفسه لاسترخاء مفاصله . أما إذا نام وهو جالس ومقعدته متمكنة من الأرض أو غيرها فإنه لا وضوء عليه على الأصح . فإذا كان في هذه الحالة مستندا إلى وسادة - مخدة - ونحوها . ثم رفعت الوسادة وهو نائم فإن سقط وزالت مقعدته عن الأرض انتقض وضوءه أما إذا بقي جالسا ولم تتحول مقعدته فإن وضوءه لا ينتقض . وكذا لا ينتقض وضوءه إذا نام واقفا . أو راكعا ركوعا تاما . كركوعه الكامل في الصلاة أو ساجدا لأنه في هذه الحالة يكون متماسكا وإذا نام نوما خفيفا وهو مضطجع بحيث يسمع من يتحدث عنده فإنه لا ينقض أما إذا لم يسمع فإنه ينقض والدليل على أن النوم لا ينقض إلا في حالة النوم مضطجعا قوله A : " إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصلة " رواه أبو داود والترمذي ورواه أحمد في " مسنده " والطبراني في " معجمه " وقد قاس الحنفية على النوم مضطجعا حالتين . أن ينام مستلقيا على قفاه أو ينام على أحد وركيه لأن العلة في النقض وهي استرخاء المفاصل موجودة فيهما ولا ينقض النوم وضوء المعذور وهو من قام به سلس بول أو انفلات ريح . ينقض وضوءه لأن الخارج منه بسبب العذر لا ينقض الوضوء حال اليقظة فلا ينقض حال النوم من باب أولى .
الشافعية قالوا : إن النوم ينقض إذا لم يكن ممكنا مقعده بمقره بأن نام جالسا أو راكبا بدون مجافاة بين مقعده وبين مقره فلو نام على ظهره أو جنبه . أو كان بين مقعده ومقره تجاف بأن كان نحيفا انتقض وضوءه ولا ينقضه النعاس وهو ثقل في الدماغ يسمع معه كلام الحاضرين . وإن لم يفهمه بخلاف النوم .
الحنابلة قالوا : إن النوم ينقض الوضوء في جميع أحواله إلا إذا كان يسيرا في العرف وصاحبه جالس أو قائم .
المالكية قالوا : إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلا : قصيرا أو طويلا سواء كان النائم مضطجعا أو جالسا أو ساجدا ولا ينتفض بالنوم الخفيف طويلا كان أو قصيرا إلا أنه يندب الوضوء من الخفيف إن طال وشرط نقض الوضوء بالنوم الثقيل القصير أن لا يكون النائم مسدود المخرج كأن يلف ثوبا ويضعه بين اليتيه ويجلس عليه ويستيقظ وهو بهذه الحال وأما الثقيل الطويل فينقض مطلقا ولو كان مسدودا . والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات . أو بانحلال حبوته إن كان جالسا محتبيا . أو بسقوط شيء من يده أو بسيلان ريقه أو نحو ذلك ) .
القسم الثاني من النواقض بغير الخارج : لمس من يشتهي سواء أكان امرأة أم غلاما وقد اصطلح الفقهاء ( الشافعية والحنابلة : اصطلحوا على خلط أحكام المس بأحكام اللمس . بخلاف المالكية والحنفية . فقد ذكروا حكم اللمس وحده وحكم المس وحده وخصوا المس بما كان باليد . والأمر في ذلك سهل ) على أن اللمس تارة يكون باليد وتارة يكون بغيرها من أجراء البدن أما المس فإنه ما كان باليد خاصة ولكل منهما أحكام : فأما لمس من يشتهي فإنه ينقض الوضوء بشروط منفصلة في المذاهب .
( الشافعية قالوا : إن لمس الأجنبية - ويسمى مسا - ينقض مطلقا . ولو بدون لذة . ولو كان الرجل هرما والمرأة عجوز شوهاء . وهذا هو المقرر في مذهب الشافعية كان اللامس شيخا أو شابا . وقد يقال : إن الشأن في المرأة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسها : فأجابوا بأن المرأة ما دامت على قيد الحياة لا تعدم من يتلذذ بها وإنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل بين بشرة - جلد - اللامس والملموس ويكفي الحائل الرقيق عندهم ولو كان الحائل من الوسخ المتراكم من الغبار لا من العرق فلا ينقض لمس رجل لرجل آخر ولو كان الملموس أمرد جميلا ولكن يسن منه الوضوء ولا ينقض لمس أنثى لمثلها ولا " خنثى لحنثى " أو لرجل أو لامرأة ولا ينقض إلا إذا بلغ اللامس والملموس حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة . واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها فإن لمسها لا ينقض الوضوء ولو تلذذ به لأن من شأن لمسها عدم التلذذ وقد يقال : إن السن في الفم والناس يتغزلون في الأسنان ويتلذذون بها أكثر من سائر أجزاء البدن فكيف يعقل أن يكون الشأن في لمسها عدم اللذة ؟ ولكن الشافعية يقولون : إنه لو صرف النظر عن لمس الفم ولمس يحيط بالأسنان كان السن مجرد عظم لا تلذذ به وهذا هو معنى أن الشأن فيها عدم التلذذ وينتقض الوضوء بلمس الميت . ولا ينتقض بلمس المحرم - وهي من جرم نكاحها على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة - أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن لمس إحداهن ينقض الوضوء وكذا ينتقض بلمس أو الموطوءة بشبهة وبنتها فإن زواجهما وإن كان محرما على التأبيد ولكن التحريم لم يكن بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة وقد عرفت أن كل ذلك يسمى مسا كما يسمى لمسا .
الحنابلة قالوا : ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل لا فرق بين كونها أجنبية محرما ولا بين كونها حية أو ميتة شابة كانت أو عجوزا . كبيرة أو صغيرة تشتهي عادة ومثل الرجل في ذلك المرأة بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوءها بالشروط المذكورة ولا ينقض اللمس إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن غير الشعر والسن والظفر فإن لمس هذه الأجزاء الثلاثة لا ينتقض الوضوء أما الملموس فلا ينتقض وضوءه ولو وجد لذة ولا ينقض لمس رجل لرجل ولو كان جميلا ولا لمس امرأة لامرأة ولا خنثى لخنثى ولو وجد اللامس لذة .
وبذلك تعلم أن الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء ولو كانت عجوزا شوهاء ما دامت تشتهي عادة . ومختلفون معهم في لمس المحارم فالحنابلة يقولون : إنه ينقض مطلقا حتى لو لمس المتوضئ أمه أو أخته فإن وضوءه ينتقض بذلك اللمس خلافا للشافعية ومتفقون معهم على أن لمس الرجل للرجل لا ينقض " ولو كان الملموس أمرد جميلا " إلا أن الشافعية قالوا : يسن منه الوضوء : واتفقوا على أن لمس شعر المرأة وظفرها وأسنانها لا ينقض فلم يختلفوا إلا في تفاصيل خفيفة ذكرها الشافعية فلذلك أوردنا لك كل مذهب على حدة .
المالكية قالوا : إذا لمس المتوضئ غيره بيده أو بجزء من بدنه فإن وضوءه ينتقض . بشروط بعضها في اللامس وبعضها في الملموس . فيشترط في اللامس أن يكون بالغا وأن يقصد اللذة أو يجدها بدون قصد فمتى قصد اللذة انتقض وضوءه ولو لم يلتذذ باللمس فعلا . ومثل ذلك ما إذا لم يقصد لذة ولكن التلذذ باللمس . وأن يكون الملموس عاريا . أو مستورا بساتر خفيف فإن كان الساتر كثيفا . فلا ينتقض الوضوء . إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو وقصد اللذة أو وجدها وأن يكون الملموس ممن يشتهي عادة فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي . كبنت خمس سنين ولا بلمس عجوز انقطع ارب الرجال منها . لأن النفوس تنفر عنها ومن أجزاء البدن الشعر فينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة إذا قصد لذة أو وجدها أما إذا لمست المرأة بشعرها يدا فإن وضوءها لا ينتقض وكذا لا ينتقض بلمس شعر رجل بشعر امرأة أو بلمس ظفر بظفر لفقد الإحساس فيهما عادة . وقد عرفت أن المدار في اللمس على قصد اللذة أو وجدانها لا فرق بين أن يكون الملموس امرأة أجنبية أو زوجة أو شابا أمرد أو شابا له لحية جديدة يلتذذ به عادة أما إذا كان الملموس محرما كأخت . أو بنتها . أو عمة . أو خالة . وكان اللامس شهويا فقصد اللذة . ولكنه لم يجدها فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة . بخلاف ما إذا كانت أجنبية . ومن اللمس القبلة على الفم . وتنقض الوضوء مطلقا . ولو لم يقصد اللذة أو يجدها أو كانت القبلة بإكراه ولا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة بحيث يكون الغرض منها ذلك في نفسه . بدون أن يجد لذة . فإن وجدة لذة فإنها تنقض .
هذا كله بالنسبة للامس . أما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة انتقض وضوءه فإن قصد اللذةفإنه يصير لامسا يجري عليه حكمه السابق .
هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر . أو نظر من غير لمس ولو قصد اللذة أو وجدها أو حصل له إنعاظ فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذي . وإن أمني وجب عليه الغسل بخروج المني .
الحنفية قالوا : إن اللمس لا ينقض بأي جزء من أجزاء البدنم ولو كان اللامس والملموس عاريين . فلو كان الرجل متوضئا ونام مع زوجته في سرير واحد وهما عاريان متلاصقان . فإن وضوءهما لا ينتقض إلا في حالتين : الحالة الأولى . أن يخرج منهما شيء من مذي ونحوه الحالة الثانية : أن يضع فرجه على فرجها . وذلك ينقض وضوء الرجل بشرطين : الشرط الأول : أن ينتصب الرجل الشرط الثاني : أن لا يوجد حائل يمنع حرارة البدن أما وضوء المرأة فإنه ينتقض بمجرد ذلك التلاصق متى كان الرجل منتصبا فإذا فرض ونامت امرأة مع أخرى وتلاصقتا بهذه الكيفية فإن وضوءهما ينتقض بمجرد تلاصق الفرجين ببعضهما وهما عاريتان وبقيت صورة أخرى وهي أن يتلاصق رجل مع آخر وهما عاريان كما قد يقع في الحمام حال الزحام وحكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض وضوءهما إلا إذا كان اللامس منتصبا .
( يتبع . . . )