وعند الشافعية سكتات أخرى مطلوبة ولكنها يسيرة ويعبرون عنها بسكتات لطيفة وهي في مواضع : أحدها : أن يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام ثم يشرع في قراءة التوجه { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض } الخ ثانيها : أن يسكت كذلك بعد الفراغ من التوجه ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك مما تقدم ثالثها : أن يسكت كذلك بعد العوذ ثم يسمى على الوجه المتقدم رابعها : أن يسكت بعد التسمية كذلك ثم يشرع في قراءة الفاتحة خامسها : أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل التأمين ثم يقول : آمين سادسها : أن يسكت كذلك بعد قول : آمين . ثم يشرع في قراءة السور . سابعها : أن يسكت في قراءة السورة كذلك ثم يكبر للركوع فإذا أضيفت هذه السكتات إلى السكتة المشروعة للإمام بعد قراءة الفاتحة يكون عدد السكتات ثمانية ولكن المعروف عند الشافعية أن السكتات ستة لأنهم يعدون السكتة بين التكبيرة والتوجه وبين التوجه والتعوذ واحدة والأمر في ذلك سهل ومنها التكبيرات عند الخفض للركوع ويسن مدها حتى يتم ركوعه وكذلك تكبيرات السجود فإنه سنة عندهم وعليه أن يجهر بالتكبيرات المذكورة إذا كان إماما كي يسمعه المأمون ومثل ذلك ما إذا كان مبلغا كما يأتي ومنها أن يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ويجهر الإمام بقوله : سمع الله لمن حمده أما المأموم فإنه يسر بها ومنها أن يقول : ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أما إذا صلى قاعدا فإنه يأتي بذلك بعد الاعتدال من القعود ولكن يسن أن يأتي الإمام والمأموم والمنفرد بقول : " ربنا لك الحمد " سرا حتى ولو كان المأموم مبلغا فإذا جهر بقول : " ربنا لك الحمد " كان جاهلا ومنها أن يسبح في ركوعه بأن يقول : سبحان ربي العظيم وهو سنة مؤكدة عندهم حتى قال بعضهم : إن من داوم على تركه سقطت شهادته وأقله مرة واحدة فتحصل أصل السنة إذا قال : سبحان ربي العظيم ولكن أدنى كمال السنة لا يحصل الا إذا أتى به ثلاث مرات سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا . ويسن الزيادة على الثلاث إذا كان المصلي منفردا أو كان إماما لجماعة راضين بالتطويل وفي هذه الحالة يسن له أن يأتي بإحدى عشرة تسبيحة ولا يزيد على ذلك ويسن للمنفرد أن يزيد : " اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وكذا يسن للإمام أن يأتي بهذا الدعاء في ركوعه إذا كان إمام قوم محصورين راضين بالتطويل ومنها أن يسبح في سجوده بأن يقول : " سبحان ربي الأعلى " وتحصل أصل السنة بمرة واحدة ولكن أقل الكمال يحصل بثلاث مرات وأعلى الكمال أن يأتي بإحدى عشرة مرة كما تقدم في تسبيح الركوع وإذا كان يصلي إماما بجماعة محصورين فإنه يسن له أن يزيد على ذلك : " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين " والدعاء في السجود بطلب الخير سنة لحديث مسلم : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " ومنها وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير ومنها أن يبسط اليد اليسرى بحيث تكون رؤوس أصابع اليد مسامته للركبة . ومنها أن يقبض أصابع اليد اليمنى . الا الإصبع التي بين الإبهام الوسطى . ويقال لها : المسبحة - بكسر الباء - لأنها يشار بها عند التسبيح وتسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب وإنما يسن ذلك عند قوله في التشهد : الا الله ويكره إصبعه المسبحة فإن حركها فقد فعل مكروها على الأصح . وبعضهم يقول : إن صلاته تبطل . لأنه عمل خارج عن أعمال الصلاة . ولكن هذا ضعيف لأنه عمل يسير لا تبطل به الصلاة . ومنها أن يجلس الشخص في جميع جلسات الصلاة مفترشا ومعنى الافتراض أن يجلس على كعب رجله اليسرى . ويجعل ظهر رجله للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع أطراف أصابعها لجهة القبلة . وسمي افتراشا لأن المصلي يفترض قدمه ويجلس عليها .
هذا إذا لم يكن به علة تمنعه من الجلوس بهذه الكيفية . أما إذا كان عاجزا عن ذلك . كأن كان جسمه ضخما ( سمينا ) فإنه يأتي بالكيفية التي يقدر عليها ومنها التسليمة الثانية فإنها سنة عند الشافعية .
الحنابلة قالوا : سنن الصلاة ثمان وستون وهي قسمان : قولية وفعلين فالقولية : اثنتا عشرة . وهي : دعاء الاستفتاح والعوذ قبل القراءة والبسملة وقول : آمين وقراءة سورة بعد الفاتحة كما تقدم وجهر الإمام بالقراءة كما تقدم أما المأموم فيكره جهره بالقراءة وقول : ملء السموات وملء الأرض . الخ . بعد التحميد كما تقدم وما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع والسجود وما زاد على المرة في قول : " رب اغفر لي " في الجلوس بين السجدتين والصلاة على آله E في التشهد الأخير والبركة عليه عليه السلام . وعلى الآل فيه والقنوت في الوتر جميع السنة . أما الفعلية وتسمى الهيئات : فهي ست وخمسون تقريبا : رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام كون اليدين مبسوطتين عند الرفع من الركوع حط اليدين عقب ذلك وضع اليمين على الشمال حال القيام والقراءة جعل اليدين الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته . نظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه الجهر بتكبيرة الإحرام ترتيل القراءة تخفيف الصلاة إذا كان إماما إطالة الركعة الأولى عند الثانية تقصير الركعة الثانية تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيرا قبض ركبتيه بيديه حال الركوع تفريج اصابع اليدين حال وضعهما على الركبتين في الركوع مد ظهره في الركوع مع استوائه تجعل رأسه حيال ظهره في الركوع مجافاة عضديه عن جنبيه فيه . أن يبدأ في السجود بوضع ركبتيه قبل يديه أن يضع يديه بعد ركبتيه أن يضع جبهته وأنفه بعد يديه تمكين أعضاء السجود من الأرض مباشرتها لمجل السجود كما تقدم مجافاة عضدية عن جنبيه في السجود مجافاة بطنه عن فخذيه فيه أيضا مجافاة الفخذين عن الساقين فيه تفريج ما بين الركبتين فيه أيضا : أن ينصب قدميه فيه أيضا جعل بطون أصابع القدمين على الأرض في السجود تفريق اصابع القدمين في السجود وضع اليدين حذو المنكبين فيه بسط كل من اليدين ضم الأصابع من اليدين فيه أيضا توجيه أصابعهما إلى القبلة فيه أيضا رفع اليدين أولا في القيام من السجود إلى الركعة بأن يقوم للكرعة الثانية على سدور قدميه أن يقوم كذلك للركعة الثالثة أن يقوم كذلك للركعة الرابعة أن يعتمد بيديه على ركبتيه في النهوض لبقية صلاته الافتراش في الجلوس بين السجدتين الافتراش في التشهد الأول التورك في التشهد الثاني وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول بسط اليدين على الفخذين في التشهد الأول ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول والثاني قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وتحليق إبهامه مع الوسطى في التشهد مطلقا أن يشير بسبابته عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد . ضم أصابع اليسرى في التشهد جعل أطراف أصابع اليسرى جهة القبلة الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام الالتفاف يمينا وشمالا في تسليمه أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة زيادة اليمين على الشمال في الالتفاف الخشوع في الصلاة .
والمرأة فيما تقدم كالرجل الا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع والسجود بل السنة لها أن تجمع نفسها وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو الأفضل وتسر القراءة وجوبا إن كان يسمعها أجنبي والخنثى المشلك كالأنثى )