لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراء فاقرأها تحت الخط ( الحنفية : عدوا سنن الصلاة كالآتي : 1 - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة . 2 - ترك الأصابع على حالها بحيث لا يقرقها ولا يضمها وهذا في غير حالة الركوع الآتية 3 - وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ووضع المرأة يديها على صدرها 4 - الثناء 5 - التعوذ للقراءة 6 - التسمية سرا أول كل ركعة قبل الفاتحة 7 - التأمين 8 - التحميد 9 - الإسرار بالثناء والتأمين والتحميد 10 - الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها 11 - جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام 12 - تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع 13 - أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم 14 - تكبيرات الركوع والسجود 15 - أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا 16 - أن يقول في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " ثلاثا 17 - وضع يديه على ركبتيه حال الركوع 18 - تفريج أصابع يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا كان رجلا 19 - نصب ساقيه 20 - بسط ظهره في الركوع 21 - تسوية رأسه بعجزه 22 - كمال الرفع من الركوع 23 - كمال الرفع من السجود 24 - وضع يديه ثم ركبتيه ثم وجهه عند النزول للسجود وعكسه عند الرفع منه 25 - جعل وجهه بين كفيه حال السجود أو جعل يديه حذو منكبيه عند ذلك 26 - أن يباعد الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض في السجود 27 - أن تلصق المرأة بطنها بفخذيها حال الجلوس بين السجدتين وحال التشهد 30 - أن يفترش الرجل رجله اليسرى وينصب اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة حال الجلوس للتشهد وغيره 31 - أن تجلس المرأة على أليتيها وأن تضع إحدى فخذيها على الأخرى وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الأيمن 32 - الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة على ما تقدم 33 - قراءة الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين 34 - الصلاة على النبي A في الجلوس الأخير بالصيغة المتقدمة 35 - الدعاء بعد الصلاة على النبي A بما يشبه ألفاظ الكتاب والسنة 36 - الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين 37 - أن ينوي الإمام بسلامه من خلفه من المصلين والحفظة وصالحي الجن 38 - أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة التي هو فيها إن كان عن يمينه أو يساره فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم والحفظة وصالحي الجن 39 - أن ينوي المنفرد الملائكة فقط 40 - أن يخفض صوته في سلامه 41 - أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو .
المالكية قالوا : سنن الصلاة أربع عشرة سنة وهي : 1 - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته 2 - القيام لها في الفرض 3 - الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه حسب ما تقدم 4 - السر فيما يسر فيه على ما تقدم 5 - كل تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض 6 - كل تسميعة 7 - كل تشهد 8 - كل جلوس للتشهد 9 - الصلاة على النبي A بعد التشهد الأخير 10 - السجود على صدور القدمين وعلى الركبتين والكعبين 11 - رد المقتدي على إمامه السلام وعلى من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على الأقل 12 - الجهر بتسليمة التحليل 13 - إنصات المقتدي للإمام في الجهر 14 - الزائد عن القدر الواجب من الطمأنينة .
الشافعية قالوا : سنن الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى قسمين قسم يسمونه بالهيئات وقسم يسمونه بالأبعاض فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص بل قالوا كل ما ليس بركن من أركان الصلاة وليس بعضا من أبعاضها فهو هيئة والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمدا فإنها تجبر بسجود السهو وعدد الأبعاض عشرون .
- 1 القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح ومن وتر النصف الثاني من رمضان أما القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض وإن كان سنة 2 - القيام له 3 - الصلاة على النبي A بعد القنوت 4 - القيام لها 5 - السلام على النبي A بعدها 6 - القيام له 7 - الصلاة على الآل 8 - القيام لها 9 - الصلاة على الصحب 10 - القيام لها 11 - السلام على النبي 12 - القيام له 13 - السلام على الصحب 14 - القيام له 15 - التشهد الأول في الثلاثية والرباعية 16 - الجلوس له 17 - الصلاة على النبيي A بعده 18 - الجلوس لها 19 - الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير 20 - الجلوس له فهذه هي السنن التي يسمونها أبعاضا تشبيها لها بأركان الصلاة التي إذا تركت سهوا فإنها تعاد وتجبر بسجود السهو أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات فمنها أن يقول الرجل سبحان الله عند حدوث شيء يريد التنبيه عليه بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده وإلا بطلت الصلاة وأن تصفق المرأة عند إرادة التنبيه بشرط أن لا تقصد اللعب وإلا بطلت صلاتها ولا يضرها قصد الإعلام كما لا يضر زيادته على الثلاث وأن توالي التصفيق ولكنها لا تبعد إحدى يديها عن الأخرى ثم تعيدها وإلا بطلت صلاتها ومنها الخشوع في جميع الصلاة وهو حضور القلب وسكون الجوارح بأن يستحضر أنه بين يدي الله تعالى وأن الله مطلع عليه ومنها جلوس الاستراحة لمن يصلي من قيام بأن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية وقبل القيام إلى الركعة الثانية والرابعة ويسن أن تكون قدر الطمأنينة ولا يضر زيادتها عن قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد ويأتي بها المأموم وإن تركها الإمام ومنها نية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته وإن نواه في أثنائها أو بعدها لم تحصل السنة ومنها وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى ويقبض بيده اليمنى كوع اليسرى . وبعض ساعد اليسرى ورسغها وذلك هو المعتمد عندهم على أن هذه الهيئة لو تركها وأرسل يديه كما يقول المالكية فلا بأس . ولكنهم عدوا ذلك من المستحبات للإشارة إلى أن الإنسان محتفظا بقلبه لأن العادة أنه إذا خاف على شيء حفظه بيديه . ومنها أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المس .
لمين " .
وهذا الدعاء يقال له : دعاء الافتتاح . وهو مستحب الإتيان بهذا الدعاء الا بشروط خمسة : أحدها . أن يكون في غير صلاة الجنازة . فإن كان في صلاة الجنازة فإنه لا يأتي به ولكن يأتي بالتعوذ ثانيها : أن لا يخاف فوات وقت الأداء . فلو بقي في الوقت ما يسع ركعة بدون أن يأتي بدعاء الافتتاح . فإنه لا يأتي به ثالثها : أن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة فإن خاف ذلك فلا يأتي به رابعها : أن يدرك الإمام في حال الاعتدال من القيامن فإذا أدركه في الاعتدال فإنه لا يأتي به خامسها : أن لا يشرع في التعوذ أو قراءة الفاتحة فإن شرع في ذلك عمدا بالاستعاذة بعد دعاء الافتتاح الذي تقدم وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ . ولكن الأفضل أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعضهم يقول : إن زيادة السميع العليم سنة أيضا . فيقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها الجهر بالقراءة إذا كان المصلي إماما ومنفردا أما المأموم فيسن في حقه الإسرار وإنما يسن الجهر فيحق المرأة والخنثى إذا لم يسمع شخص أجنبي أما إذا وجد أجنبي فإن المرأة والخنثى لا يجهران بالقراءة بل يسن لهما الإسرار كي لا يسمع صوتهما الأجنبي وحد الإسرار عند الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه كما تقدم وظاهر أن الجهر لا يكون الا في الركعتين الأوليين إذا كان منفردا . وسيأتي حكم المسبوق . ومنها التأمين وهو أن يقول المصلي عقب قراءة الفاتحة " آمين " فإذا ركع ولم يقل : آمين فقد فات التأمين ولا يعود إليه وكذا إن شرع في قراءة شيء آخر بعد الفاتحة . ولو سهوا الا أنه يستثنى من ذلك ما إذا قال : رب اغفر لي ونحوه لأنه ورد عن النبي A وإذا قرأ الفاتحة ثم سكت فإن التأمين لا يسقط وإذا كان يصلي مأموما فإنه يسن له أن يقول : آمين مع إمامه إذا كانت الصلاة جهرية أما الصلاة السرية فلا يؤمن المأموم فيها مع إمامه فإذا لم يؤمن في الصلاة الجهرية أو أخر التأمين عن وقته المندوب وهو أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام فإنه يأتي بالتأمين وحده . لأن معنى قوله A " إذا أمن من الإمام فأمنوا " إذا دخل وقت تأمين الإمام فأمنوا وإن لم يؤمن بالفعل أو أخره عن وقته ومنها قراءة شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة ولكن قراءة السورة الكاملة أفضل عند الشافعية من بعض السورة بشرط أن لا يكون بعض السورة أكثر من السورة فلو قرأ " آمن الرسول بما أنزل إليه " إلى آخر سورة البقرة كان ذلك أفضل من قراءة سورة صغيرة كسورة " قريش " أو " الفيل " أو { قل هو الله أحد } لأن أواخر البقرة أكثر من السورة الصغيرة وهذا هو المعتمد عند الشافعية وبعضهم يقول : إن السورة الصغيرة أفضل وأقل السورة ثلاث آيات ولكن لا يلزم المصلي أن يأتي بثلاث آيات بل يتحقق أصل السنة عند الشافعية بالإتيان بشيء من القرآن ولو آية واحدة ولكن الأفضل هو ما ذكرنا من الإتيان بسورة كاملة وهي ثلاث آيات وأفضل من ذلك أن يأتي بأطوال منها ويندب عند الشافعية تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة ونحوها في الركعة الأولى عن الركعة الثانية الا إذا اقتضى الحال ذلك كما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فلو قرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة فإن السورة لا تحسب له وعليه أن يعيدها بعد قراءة الفاتحة إن أراد تحصيل السنة ومنها أن يسكت المصلي بعد قراءة الفاتحة إذا كان إماما فلا يشرع في قراءة السورة الا بعد زمن يسع قراءة فاتحة المأمومين إذا كانت الصلاة جهرية والأولى للإمام في هذه الحالة يشتغل بدعاء أو قراءة في سره .
( يتبع . . . )